الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 112 لسنة 2009
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10584000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6184000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 990000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 5194000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6184000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 4100000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4400000 جنيه (فقط أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3200000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1200000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4400000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك