الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 113 لسنة 2009
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2369000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وتسعة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1346000 جنيه (فقط وقدره مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 130000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1216000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1346000 جنيه (فقط وقدره مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 350000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1023000 جنيه (فقط وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 600000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 423000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1023000 جنيه (فقط وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 723000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 300000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك