الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 169 لسنة 1981
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 11، 12 والفقرة الأولى من المادة 306 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات النصوص الآتية:
"مادة 11 - الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس.
الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه".
"مادة 12 - المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه".
مادة 306 مكررا ( أ ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد من 376 إلى 380 من قانون العقوبات النصوص التالية:
"مادة 376 - تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه".
"مادة 377 - يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(1) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(2) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.
(3) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(4) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(6) من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(7) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.
(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح".
"مادة 378 - "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(1) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(2) من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه.
(3) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها. أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك.
(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(5) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
(6) من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير.
(7) من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(8) من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(9) من ابتدر إنسانا بسب غير علنى".
"مادة 379 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(1) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق".
"مادة 380 - من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها".

(المادة الثالثة)

تلغى المواد من 381 إلى 395 من قانون العقوبات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)