الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 173 لسنة 1981
بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتى:
"مادة 36 مكررا - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)