الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 176 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم
مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى
والقطاعين العام والخاص

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص النص الآتى:
"يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)