الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 175 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدنى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المشار إليه النص الآتى:
"مادة 25 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه فى المادتين 18، 19 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه؛ وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)