الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 116 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1053800000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 97365000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 73365000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 317365000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 220000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وعشرون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 736435000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 36435000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 700000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 736435000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك