الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 184 هـ
الخميس 18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2011 م

محافظة حلوان - الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
التعاون الإسكانى
عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمدينة المعادى بمحافظة حلوان

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 7/ 4/ 2011 وبحضور اجتماع هيئة التأسيس البالغ عددهم 31 (واحد وثلاثون) عضوًا بتاريخ 7/ 4/ 2011 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمدينة المعادى بمحافظة حلوان (فئوية تحت التأسيس) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بمحافظة حلوان برقم (111) بتاريخ 12/ 4/ 2011
وتباشر الجمعية عملها بمحافظة حلوان والمصايف والمدن الجديدة بمحافظة حلوان.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمدينة المعادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 31 (واحد وثلاثون) سهمًا قيمتها 310 جنيهات (فقط ثلاثمائة وعشرة جنيهات لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7471 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع المعادى للمعاملات الإسلامية رقم (202502180) بتاريخ 12/ 4/ 2011
تحريرًا فى 12/ 4/ 2011

المشرف العام على التعاونيات
م/ خيامى حسين محمد