الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 184 هـ
السبت 20 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2011 م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 942 لسنة 2011
بتاريخ 28/ 3/ 2011

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 27/ 3/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية العزة للمساعدات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 13 حارة زين العابدين - متفرع من شارع عمر - عرب راشد - حلوان.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - المساعدات الاجتماعية - تنظيم الأسرة - حماية البيئة والمحافظة عليها - التنظيم والإدارة.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء - رحلات حج وعمرة للأعضاء - رحلات ثقافية وترفيهية - فصول تقوية - إنشاء نادى اجتماعى - فصول تحفيظ قرآن - مشروعات تشغيل الشباب - مشروعات الحرفيين - برامج وأنشطة الإدارة الحديثة - التوعية بدراسات الجدوى وكيفيتها - القيام بالأنشطة التى تخص البيئة - خدمات البيئة وتشجيرها - صيانة المرافق وتنظيم المرور - عمل الملصقات والتوعية بالصحة بالإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة - إنشاء دور لرعاية المسنين وإيوائهم وإنشاء أندية مسنين ودور ضيافة - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية وفى حالات: (الوفاة، الزواج، الإنجاب) - إنشاء مستوصف علاجى خيرى بأجر رمزى وإنشاء مقابر للموتى.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002)
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى