الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 184هـ
الثلاثاء 30 جمادى الأولى سنة 1432هـ، الموافق 3 مايو سنة 2011م

محافظة حلوان
قرار رقم 427 لسنة 2011
فى شأن مشروع تعديل تقسيم أرض شرق الأوتوستراد
أمام مدخل زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان
ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير
طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973
المشهر برقم (1262) فى 11/ 7/ 1989
والمعتمد بقرار محافظ حلوان رقم 1432 لسنة 2010

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى قرارنا رقم 1432 لسنة 2010؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق - إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالموافقة على تعديل تقسيم أرض شرق الأوتوستراد أمام مدخل زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان الصادر به قرارنا رقم 1432 لسنة 2010 ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 وموافقتنا بتاريخ 22/ 2/ 2011؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛

قـرر:
(مادة أولى)

اعتماد مشروع تعديل تقسيم أرض شرق الأوتوستراد أمام مدخل زهراء المعادى المعتمد سابقًا بالقرار رقم 1432 لسنة 2010 وذلك بعد إجراء التعديل اللازم الوارد بالمواد التالية والمبين بالخريطة المرفقة وذلك باعتماد خطوط التنظيم السميكة.

(مادة ثانية)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من شركة المعادى للتنمية والتعمير المتضمنين تنازلها للمنفعة العامة بدون مقابل عن مسطح الشوارع والحدائق بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا، وأنه لم يسبق التعامل على هذا الجزء، وكذلك الالتزام بجدول مسطحات القطع والاشتراطات البنائية المرافقة للمشروع وأن العبرة بالأبعاد والمسطح النهائى لكل قطعة ويحددان بمعرفة الشهر العقارى.

(مادة ثانية)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بموافقتها على تخصيص القطعة رقم (1) لشركة بتروجاس (محابس) والقطع أرقام (2، 3، 4، 5) مخصصة مبانى سكنية إدارية تجارية.

(مادة رابعة)

الموافقة على تعهد الشركة بأن تكون الاشتراطات البنائية للقطع على النحو التالى:
ألا تزيد مساحة المبانى المقفلة بالدور الأرضى عن (50%) من مساحة الأرض وذلك للقطع (2، 3، 4، 5) وبما لا يتعارض مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
القطعة رقم (2) مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار من جهة الشارع وثلاثة أمتار جهة الجار الشرقى وخمسة أمتار من جهة الجار القبلى والغربى والقطع (3، 4، 5) مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار جهة الشارع وخمسة أمتار جهة الجار.
يسمح بالقطع أرقام (2، 3، 4، 5) بعمل بروزات مغلقة ومكشوفة بالأدوار المتكررة بحد أقصى 1.50 متر من جهة الشارع، متر واحد من جهة الجار ويسمح بعمل بروزات مشكوفة فقط بالدور الأرضى بمسافة الارتداد لا تزيد عن متر واحد جهة الشارع والجار، على أن تكون البروزات (مقفلة ومكشوفة) وبما لا يتعارض مع أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
الارتفاع المسموح به للقطع (2، 3، 4، 5) ستة وثلاثون مترًا (بدروم جراج + أرضى + 11 دورًا متكررًا).
مسافة الارتداد بين الجيران هى حقوق ارتفاق تحترم.

(مادة خامسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بجميع ما جاء بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والالتزام بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة على نفقتها وتحت إشراف محافظة حلوان وعدم الإخلال بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ومراعاة ما جاء بهما بخصوص الجراجات.

(مادة سادسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بأن تتحمل دون محافظة حلوان جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات التى قد تنتج لأى صاحب حق نتيجة لهذا التقسيم وكذا سداد أية مبالغ مالية مستحقة للدولة وأخصها مقابل التحسين.

(مادة سابعة)

يتم الالتزام من جانب الشركة بضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) وزارة الطيران المدنى فى شأن الارتفاعات المقررة.

(مادة ثامنة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة من التقسيم.

(مادة تاسعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة قبل صرف التراخيص دون أية تبعات على محافظة حلوان.

(مادة عاشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة (10%) من قيمة أعمال المرافق الداخلية.

(مادة حادية عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بالتزامها بخطوط التنظيم المعتمدة والموقعة بالخطوط السميكة وأبعاد الخطوط الخارجية.

(مادة ثانية عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية والإدارية.

(مادة ثالثة عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بعدم تعديل استخدام أى قطعة من قطع التقسيم إلا بموافقة الجهات المعنية والمختصة.

(مادة رابعة عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بإنشاء حارة مرور بطئ تخدم قطع التقسيم بعيداً عن الحارات المخصصة لمدخل مدينة الزهراء.

(مادة خامسة عشرة)

يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار التقسيم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.

(مادة سادسة عشرة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين