الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 184 هـ
الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 4 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 432 لسنة 2011
فى شأن مشروع تقسيم أرض دجلة الجديدة (المرحلة الأولى)
قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان
ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير
طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق - إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالموافقة على مشروع تقسيم أرض قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 وموافقتنا؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛

قـرر:
(مادة أولى)

اعتماد مشروع تقسيم أرض دجلة الجديدة الواقعة قبلى زهراء المعادى المبين بالخريطة المرفقة وذلك باعتماد خطوط التنظيم السميكة.

(مادة ثانية)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من شركة المعادى للتنمية والتعمير المتضمنين تنازلها للمنفعة العامة بدون مقابل عن مسطح الشوارع والحدائق والبلوك المرموز له بالرمز (ج) بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا، وأنه لم يسبق التعامل على هذا الجزء.

(مادة ثالثة)

الموافقة على تعهد الشركة بأن تكون الاشتراطات البنائية للقطع على النحو التالى:
القطع (س) سكنى ونسبة المبانى بالدور الأرضى (50%)، مسافات الارتداد لا تقل عن أربعة أمتار جهة الشارع والممر وخمسة أمتار جهة الجيران ويسمح بعمل بروزات مكشوفة بالدور الأرضى بمقدار 1.5 متر جهة الشارع وممر المشاة فقط وبالأدوار المتكررة يسمح بعمل بروزات مغلقة ومكشوفة بحد أقصى متران جهة الشارع و1.5 متر جهة الممر وارتفاع المبانى (أرضى + 11 دورًا).
القطع (ص) سكنى ونسبة المبانى بالدور الأرضى (50%)، مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار جهة الشارع وممر المشاة وأربعة ونصف متر جهة الجار الجانبى وستة أمتار جهة الجار الخلفى، ويسمح بعمل بروزات مكشوفة بالدور الأرضى بمقدار واحد ونصف المتر جهة الشارع وممر المشاة فقط وبالأدوار المتكررة يسمح بعمل بروزات مغلقة ومكشوفة بحد أقصى متران جهة الشارع ومتر ونصف جهة الممر، ارتفاع المبانى (أرضى + 9 أدوار).
القطع (م) سكنى ونسبة المبانى بالدور الأرضى (50%)، مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار جهة الشارع وممر المشاة وأربعة ونصف متر جهة الجار الجانبى وخمسة أمتار جهة الجار الخلفى ويسمح بعمل بروزات مكشوفة بالدور الأرضى بمقدار واحد ونصف متر جهة الشارع وممر المشاة فقط وبالأدوار المتكررة يسمح بعمل بروزات مغلقة ومكشوفة بحد أقصى متران جهة الشارع ومتر ونصف جهة الممر، ارتفاع المبانى (أرضى + 7 أدوار).
القطع (و) سكنى وإدارى وتجارى، نسبة المبانى بالدور الأرضى (50%)، مسافات الارتداد لا تقل عن أربعة أمتار جهة الشارع وممر المشاة خمسة أمتار جهة الجيران ويسمح بعمل بروزات مكشوفة بالدور الأرضى بمقدار متر ونصف جهة الشارع وممر المشاة فقط وبالأدوار المتكررة يسمح بعمل بروزات مغلقة ومكشوفة بحد أقصى متران جهة الشارع ومتر ونصف جهة الممر وارتفاع المبانى (أرضى + 11 دورًا).
القطع (ل) فيلات ونسبة المبانى (40%) ومسافات الارتداد ثلاثة أمتار من جهة الشارع وممر المشاة، أربعة أمتار من جهة الجار الخلفى والجانبى وبالأدوار المتكررة يسمح بعمل بروزات مكشوفة بحد أقصى واحد ونصف متر جهة الشارع فقط وارتفاع المبانى (أرضى + 3 أدوار).
القطع (هـ) إدارى تجارى ونسبة المبانى بالدور الأرضى (60%)، مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار جهة الشارع وأربعة أمتار جهة الجار بحد أقصى 17 مترًا.
القطع (ط) مخصصة لمسجد وملحقاته ونسبة المبانى (60%)، مسافات الارتداد لا تقل عن ثلاثة أمتار جهة الشارع والجار والممر بارتفاع دور أرضى ودورين بحد أقصى 13 مترًا.
القطعة (ع1) مخصصة مدرسة، نسبة المبانى (60%) ومسافات الارتداد أربعة أمتار من كل جهة بارتفاع (أرضى + 4 أدوار).
القطعة (ع2) مخصصة خدمات تعليمية، نسبة المبانى (60%) ومسافات الارتداد أربعة أمتار من كل جهة بارتفاع (أرضى + 4 أدوار).
القطعة (ف) مخصصة مستشفى خدمات طبية ونسبة المبانى (50%)، مسافات الارتداد لا تقل عن أربعة أمتار جهة الشارع وخمسة أمتار جهة الجار الجانبى والخلفى بارتفاع (دور أرضى + 8 أدوار).
تقر الشركة تخصيص المنطقة (ت) ترفيهى (ملاهى - كافتيريا - مطاعم - صالات ألعاب - دور ثقافى - شاليهات - موتيلات - دور عرض سينما ومسرح) وتكون نسبة المبانى (40%) ومسافات الارتداد أربعة أمتار على الأقل من كل جهة بارتفاع 13 مترًا ويتم الرجوع للتخطيط العمرانى عند التعامل عليها.
تخصص المنطقة (ن) نادى للعاملين بالشركة وتكون نسبة المبانى (30%) ومسافات الارتداد أربعة أمتار على الأقل من كل جهة بارتفاع 13 مترًا.

(مادة رابعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بجميع ما جاء بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والالتزام بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة على نفقتها وتحت إشراف محافظة حلوان وعدم الإخلال بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ومراعاة ما جاء بهما بخصوص الجراجات.

(مادة خامسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بأن تتحمل دون محافظة حلوان جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات التى قد تنتج لأى صاحب حق.

(مادة سادسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بعدم تسجيل بيع أو إقامة بناء على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالتقسيم.

(مادة سابعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة للدولة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة وأخصها مقابل التحسين.

(مادة تاسعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بالرجوع إلى الجهات المعنية المختصة عند استخراج التراخيص.

(مادة عاشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة قبل صرف التراخيص طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك قبل اعتماد المشروع ودون أية تبعات على محافظة حلوان.

(مادة حادية عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة (10%) من قيمة أعمال المرافق الداخلية.

(مادة ثانية عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بالتزامها بخطوط التنظيم المعتمدة والموقعة بالخطوط السميكة وأبعاد الخطوط الخارجية.

(مادة ثالثة عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية والإدارية.

(مادة رابعة عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بعدم تعديل استخدام أى قطعة من قطع التقسيم إلا بموافقة الجهات المعنية والمختصة.

(مادة خامسة عشرة)

يتم الالتزام من جانب الشركة بضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) ووزارة الطيران المدنى فى شأن الارتفاعات المقررة.

(مادة سادسة عشرة)

الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بجدول مسطحات القطع والاشتراطات البنائية المرافقة للمشروع وأن العبرة بالأبعاد والمسطح النهائى لكل قطعة ويحددان بمعرفة الشهر العقارى.

(مادة سابعة عشرة)

يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار التقسيم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.

(مادة ثامنة عشرة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين