الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 184 هـ
الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 4 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 912 لسنة 2011
بإضافة المادة الثامنة
لمشروع تقسيم أرض دجلة الجديدة (المرحلة الأولى)
قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان
ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير
طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973
الصادر بشأنه قرارنا رقم 432 لسنة 2011

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق - إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالموافقة على مشروع تقسم أرض قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 وموافقتنا؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛
وعلى قرارنا رقم 432 لسنة 2011 فى شأن مشروع تقسم أرض دجلة الجديدة (المرحلة الأولى) قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق لإضافة المادة الثامنة للقرار رقم 432 لسنة 2011؛

قـرر:
(مادة أولى)

تضاف مادة ثامنة لقرارنا رقم 432 لسنة 2011 فى شأن مشروع تقسيم أرض دجلة الجديدة (المرحلة الأولى) قبلى زهراء المعادى - قسم المعادى - محافظة حلوان ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير طبقًا للقرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 لتكون على النحو التالى:
"الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة من التقسيم".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين