الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19 "تابع"

قانون رقم 22 لسنة 1978
بشأن الترقيات بقواعد الرسوم الوظيفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرقى اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك فى الفترة من 31 ديسمبر سنة 1977 حتى أول مارس سنة 1978 طبقا لقواعد الرسوم الوظيفى الصادر بها قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974

(المادة الثانية)

ترفع الفئات المالية التى يشغلها العاملون المشار اليهم فى المادة الأولى إلى الفئات التى تعلوها فى ذات المجموعة الوظيفية على أن تستخدم الخلوات الموجودة فى 31 من ديسمبر سنة 1977 لهذا الغرض فاذا لم تكف هذا الخلوات يخصم بالتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون على الاعتماد المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإدارى للحكومة تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالى تحت التوزيع فى موازنة السنة المالية 1978

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1398 (8 مايو سنة 1978)