الوقائع المصرية - العدد 97 (تابع) - السنة 184 هـ
الخميس 25 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2011 م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1065 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء وصلة لرفع كفاءة خط الخام الحمرا/ سيدى كرير، قطر 20 بوصة وذلك بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح؛
وعلى موافقات المجالس الشعبية المحلية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح؛
وعلى موافقة جهاز حماية أملاك الدولة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الكيميائى وكيل أول الوزارة لشئون البترول؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة سنتين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع وصلة لرفع كفاءة خط نقل الخام الحمرا/ سيدى كرير، قطر 20 بوصة والذى يبدأ مساره من حجرة البلوف المقامة حاليًا عند الكيلو 33 من محطة الحمرا الواقعة بالكيلو 91 من طريق إسكندرية/ مطروح الصحراوى بزمام مركز ومدينة العلمين - محافظة مرسى مطروح وحتى حجرة البلوف المقامة حاليًا عند الكيلو 77 من محطة الحمرا بزمام مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بإجمالى طول 44 كيلو مترًا وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسارات الموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 12/ 4/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب