الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 184 هـ
الثلاثاء 7 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 10 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 944 لسنة 2011
بتاريخ 4/ 4/ 2011

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 3/ 4/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية المصرية للصيدلة الإكلينيكية.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 5 أ شارع عسكر من رايل - حلوان.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - المساعدات الاجتماعية - صداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة.
النشاط: إنشاء دور حضانة ومكتبات وأندية وحدائق أطفال ودور أيتام - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية - تقديم المساعدات فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث) - إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية - القيام برحلات حج وعمرة - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدينية - إصدار مجلات ونشرات دورية للتعريف بالجمعية - تقديم البرامج والأنشطة للتعرف على أساليب الإدارة - تقديم كافة الأنشطة التى تتم للتعارف بين الدول.
مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى