الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 184 هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 12 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 699 لسنة 2011

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى قرار الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم 85 لسنة 2008 بتفويض الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية التى تقع بدائرة محافظة حلوان اعتبارًا من 1/ 8/ 2008؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى رقم (575) فى 30/ 10/ 2010 المتضمن الموافقة على تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة المعادى للتنمية والتعمير؛
وعلى ما عرض به السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة المعادى للتنمية والتعمير؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - يعين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة المعادى للتنمية والتعمير على النحو التالى:

السيدة/ سميحة حسن بيومى رئيسًا
السيد/ فاضل داود حنا عضوًا
السيد/ محمد أبو المعاطى موسى عضوًا
السيد/ بدر غريب محمد شرف عضوًا
السيد/ ربيع محمد محمود عضوًا

مادة ثانية - يتولى المجلس كافة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والواردة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والخاص بالتعاون الاستهلاكى وتصحيح أوضاع الجمعية طبقًا لنص المادة (74) من ذات القانون.
مادة ثالثة - يدعو المجلس الجمعية العمومية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرًا مفصلاً عن أوضاع الجمعية خلال مدة إدارته وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها.
مادة رابعة - تتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة حلوان اتخاذ اللازم لنشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين