الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 184 هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 12 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 701 لسنة 2011

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى قرار الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم 85 لسنة 2008 بتفويض الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية التى تقع بدائرة محافظة حلوان اعتبارًا من 1/ 8/ 2008؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة بكتابه رقم (598) بتاريخ 24/ 11/ 2010 على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى فرع حلوان فى ضوء أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى موافقة لجنة التنسيق رقم (7) بتاريخ 15/ 1/ 2011 بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة حلوان على حل وتصفية الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضت به مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة حلوان (إدارة التعاون الاستهلاكى) فى شأن طلب حل الجمعية المذكورة؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى فرع حلوان والمسجلة تحت رقم (7882) لسنة 1981 والتابعة لإدارة تموين حلوان - محافظة حلوان.
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات حل وتصفية الجمعية المذكورة طبقًا للقانون رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة - تتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة حلوان اتخاذ اللازم لنشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين