الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 184 هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 12 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 882 لسنة 2011

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى قرار الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم 85 لسنة 2008 بتفويض الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية التى تقع بدائرة محافظة حلوان اعتبارًا من 1/ 8/ 2008؛
وعلى موافقة لجنة التنسيق رقم (7) بتاريخ 15/ 1/ 2011 بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة حلوان على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بكلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان؛
وعلى ما عرض به السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شأن طلب حل الجمعية المذكورة؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بكلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان والمسجلة تحت رقم (2648) لسنة 1977 والتابعة لإدارة تموين حلوان - محافظة حلوان.
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى اتخاذ إجراءات حل وتصفية الجمعية المذكورة.
مادة ثالثة - تتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة حلوان اتخاذ اللازم لنشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين