الجريدة الرسمية فى 22 يونية سنة 1978 - العدد 25

قانون رقم 35 لسنة 1978
فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية
والسينمائية والموسيقية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
النقابات
الفصل الأول
فى إنشاء النقابات وأغراضها

مادة 1 - تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية:
(1) نقابة المهن التمثيلية.
(2) نقابة المهن السينمائية.
(3) نقابة المهن الموسيقية.
وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل نقابة.
مادة 2 - تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحى وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة.
وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الإخراج والسيناريو والتصوير وإدارة الإنتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى قطاعات السينما والإذاعة المرئية "التليفزيون".
وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى.
ويجوز أن تضم كل نقابة إلى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق وتخصص كل منهم.
وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية هذه النقابات.
مادة 3 - تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر - لتحقيق ما يخصها فيما يأتى:
(1) النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى.
(2) المحافظة على التراث الإنسانى والقومى بوجه خاص المصرى والعربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
(3) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والإسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم.
(4) التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى المؤتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها.
(5) توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والافريقية والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الإنسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى.
(6) العمل على نشر وعرض وإذاعة الأعمال الفنية لأعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والإمكانات المتطورة اللازمة لهذا الغرض، وتنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
(7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.
(8) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.
(9) العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.

الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجدول

مادة 4 - تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية.
( أ ) العضو العامل وهو كل شخص اشتراك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة.
(ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه النقابة طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابات.
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
(جـ) عضو الشرف وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل.
وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
مادة 5 - ينشأ فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أى حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين فى هذا القانون.
وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
مادة 6 - يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتى:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له فى الإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل.
(2) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(5) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد فى الجدول العام للنقابة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات.
(6) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة (2) من هذا القانون.
مادة 7 - تشكل فى كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه سنويا، وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
مادة 8 - يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة، وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
مادة 9 - فى حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستئنافية التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من:
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
- أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص.
- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
- عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من غير أعضاء لجنة القيد فى الجداول. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة 10 - تدعى لجنة القيد الاستئنافية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظر تظلمه بسبعة أيام على اِلأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة، وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
مادة 11 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا. ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة 12 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) اعتزال العضو.
(ب) الوفاة.
(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.
(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.
(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس النقابة.
مادة 13 - يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.
مادة 14 - يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور، وتسرى فى هذا الشأن قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون.