الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 184 هـ
السبت 11 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 14 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 958 لسنة 2011

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق (إدارة التخطيط والتنمية العمرانية) بالموافقة على إلغاء مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 276 لسنة 2000 لتصبح الأرض المخصصة قطعة واحدة ويبنى عليها مبنى واحد مع الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وموافقتنا بتاريخ 7/ 3/ 2011

قـــرر:

مادة أولى - يلغى مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 276 لسنة 2000 الصادر لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهربة الريف لتصبح الأرض المخصصة قطعة واحدة ويبنى عليها مبنى واحد مع الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين