الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 184 هـ
الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 16 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 438 لسنة 2011
فى شأن مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية
للعاملين بالجهات المركزى للمحاسبات
المسجلة بالعقد المسجل رقم (1405) لسنة 2000

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق (إدارة التخطيط والتنمية العمرانية) بالموافقة على مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المسجلة بالعقد المسجل رقم (1405) لسنة 2000 وموافقتنا؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛

قـرر:

مادة أولى - اعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المسجلة بالعقد المسجل رقم (1405) لسنة 2000 طبقًا للمبين على الرسم وذلك باعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
مادة ثانية - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالتقسيم المبين على الرسم.
مادة ثالثة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 وعلى الخصوص ما جاء بهما فى شأن الجراجات والبناء على (60%) من مسطح القطعة بالإضافة إلى (10%) بروزات مكشوفة بدءًا من الدور الأول بعد الأرضى.
مادة رابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة على نفقتها وتحت إشراف محافظة حلوان.
مادة خامسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالتنازل للمنفعة العامة بدون مقابل عن مسطح الشوارع والحدائق وممرات المشاة بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا.
مادة سادسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بعدم التعامل أو صرف أية تراخيص لأعمال البناء على أى قطعة من قطع هذا التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق داخل أرض التقسيم وتقديم ما يفيد بتمام ذلك من الجهات القائمة على شئون المرافق.
مادة سابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة حلوان.
مادة ثامنة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة من قطع التقسيم على أن تكون جميع القطع سكنى فقط فيما عدا القطعة رقم (73) تخصص سوق تجارى وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.
مادة تاسعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالردود المبين على الرسم.
مادة عاشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأن يكون أقصى ارتفاع للسوق التجارى دورين بحد أقصى 9 أمتار.
مادة حادية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم إقامة أى منشآت ضارة بالصحة أو ملوثة للبيئة.
مادة ثانية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأن الفراغات بين المبانى محملة بحقوق الارتفاق.
مادة ثالثة عشرة - الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأن أقصى ارتفاع للقطع السكنية مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 19 مترًا (تسعة عشر مترًا).
مادة رابعة عشرة - الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الجمعية بسداد مقابل التحسين.
مادة خامسة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بعدم تقسيم أى قطعة أو ضم أكثر من قطعة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وصدور القرار اللازم من السلطة المختصة.
مادة سادسة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة دون أية تبعات على محافظة حلوان.
مادة سابعة عشرة - يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار التقسيم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.
مادة ثامنة عشرة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين