الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 184 هـ
الأحد 19 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 879 لسنة 2011
فى شأن مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن
للعاملين بمصانع الطائرات بحلوان
بموجب قرار التخصيص رقم 798 لسنة 1992

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق (إدارة التخطيط والتنمية العمرانية) بالموافقة على مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بمصانع الطائرات بحلوان بموجب قرار التخصيص رقم 798 لسنة 1992 وموافقتنا بتاريخ 16/ 3/ 2011؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - اعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بمصانع الطائرات بحلوان بموجب قرار التخصيص رقم 798 لسنة 1992 طبقًا للمبين على الرسم المرفق.
مادة ثانية - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالتقسيم المبين على الرسم.
مادة ثالثة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 وعلى الخصوص ما جاء بهما فى شأن الجراجات.
مادة رابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة على نفقتها طبقًا لمواصفات محافظة حلوان وتحت إشرافها.
مادة خامسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالتنازل للمنفعة العامة بدون مقابل عن مسطح الشوارع الداخلية والحدائق وممرات المشاة بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا.
مادة سادسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بعدم التعامل أو صرف أية تراخيص لأعمال البناء على أى قطعة من قطع هذا التقسيم إلا بعد تنفيذ الطرق المحيطة بالتقسيم وتنفيذ جميع أعمال المرافق داخل أرض التقسيم من المنبع حتى قطع التقسيم وتقديم ما يفيد بتمام ذلك من الجهات القائمة على شئون المرافق.
مادة سابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة حلوان.
مادة ثامنة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة من قطع التقسيم.
مادة تاسعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالردود المبين على الرسم:
الارتداد الأمامى للقطع 1 متر.
الارتداد الخلفى للقطع 3 أمتار.
الارتداد الجانبى للجار 2.5 متر.
مسافة الارتداد الخلفية والجانبية بين الجيران هى حقوق ارتفاق تحترم.
مادة عاشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجداول مسطحات القطع المرفقة.
مادة حادية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم إقامة أى منشآت ضارة بالصحة أو ملوثة للبيئة.
مادة ثانية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأنه لا يجوز أن تشغل المبانى المقفلة بالدور الأرضى أكثر من (60%) من مسطح الأرض التى ستقام عليها ويسمح بزيادة (10%) من المساحة المقفلة لعمل شرفات ومداخل وسلالم.
مادة ثالثة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأن الارتفاع المسموح به مرة ونصف عرض الشارع وبحيث لا تتعدى الكثافة البنائية عن 6 مرات.
مادة رابعة عشرة - الموافقة على الالتزام والتعهد الصادرين من الجمعية بسداد مقابل التحسين وكذلك كافة المستحقات المالية عن أرض التقسيم وتقديم ما يفيد السداد من الإدارة العامة للأملاك.
مادة خامسة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بعدم تقسيم أى قطعة أو ضم أكثر من قطعة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وصدور القرار اللازم من السلطة المختصة.
مادة سادسة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة دون أية تبعات على محافظة حلوان.
مادة سابعة عشرة - يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار التقسيم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.
مادة ثامنة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتقديم خطاب ضمان بقيمة (10%) من قيمة أعمال المرافق الداخلية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة تاسعة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بخطوط التنظيم المتعمدة والموضحة بالخطوط السميكة وإلغاء الخطوط المتعارضة معها.
مادة عشرون - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بأن العبرة بالمساحة وبالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى بالاشتراك مع الإدارة العامة للأملاك والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة حادية وعشرون - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين