الوقائع المصرية - العدد 111 تابع (ب) - السنة 184 هـ
الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 16 مايو سنة 2011 م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 997 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية محطة كهرباء بنها بمحافظة القليوبية، قطر 24 بوصة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط غاز طبيعى، قطر 24 بوصة بطول 6 كم؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية محطة كهرباء بنها قطر 24 بوصة والذى يبدأ من المأخذ الذى سيقام على خط غاز شبشير/ بنها قطر 28 بوصة وينتهى عند محطة كهرباء بنها بمحافظة القليوبية بطول حوالى 6 كيلو مترات وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 27/ 3/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب