الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1978 - العدد 18

وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاق التجارة طويل الأجل واتفاق الدفع طويل الأجل والكتب المتبادلة الملحقة بهما بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعين فى بكين بتاريخ 21 مارس 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 أغسطس 1977؛

قـرر:

مادة وحيدة: ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التجارة طويل الأجل واتفاق الدفع طويل الأجل والكتب المتبادلة الملحقة بهما بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعين فى بكين بتاريخ 11 مارس 1977، ويعمل بهما اعتبارا من 21 سبتمبر 1977