الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1978 - العدد 18
وزارة الخارجية
قرار
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1977 بتاريخ 19/ 7/ 1977 بشأن بالموافقة
على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان
الديمقراطية والموقع عليها فى الخرطوم بتاريخ 28/ 5/ 1977 وعلى تصديق رئيس الجمهورية
بتاريخ 6/ 8/ 1977؛
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية تشجيع وحماية
الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع
عليها فى الخرطوم بتاريخ 28/ 5/ 1977، ويعمل بها اعتبارا من 14/ 3/ 1978،
تحريرا فى 20 ربيع الثانى سنة 1398 (29 مارس سنة 1978)