الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1978 - العدد 18

وزارة الخارجية
قرار

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1977 بتاريخ 19/ 7/ 1977 بشأن بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع عليها فى الخرطوم بتاريخ 28/ 5/ 1977 وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 6/ 8/ 1977؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع عليها فى الخرطوم بتاريخ 28/ 5/ 1977، ويعمل بها اعتبارا من 14/ 3/ 1978،
تحريرا فى 20 ربيع الثانى سنة 1398 (29 مارس سنة 1978)