الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1978 - العدد 18

وزارة الخارجية
قرار

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1977 بشأن الموافقة على اتفاقى القرض وضمان القرض لتوسيع قناة السويس بين حكومة جمهورية مصر العربية (هيئة قناة السويس) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقعين فى واشنطن بتاريخ 28/ 9/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 1/ 1978؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقى القرض وضمان القرض لتوسيع قناة السويس بين حكومة جمهورية مصر العربية (هيئة قناة السويس) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقعين فى واشنطن بتاريخ 28/ 9/ 1977؛
ويعمل به اعتبارا من 8/ 2/ 1978