الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1978 - العدد 18
وزارة الخارجية
قرار
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 21/ 12/
1977 بشأن الموافقة على اتفاقى القرض وضمان القرض لتوسيع قناة السويس بين حكومة جمهورية
مصر العربية (هيئة قناة السويس) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقعين فى واشنطن
بتاريخ 28/ 9/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 1/ 1978؛
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقى القرض وضمان
القرض لتوسيع قناة السويس بين حكومة جمهورية مصر العربية (هيئة قناة السويس) والبنك
الدولى للإنشاء والتعمير الموقعين فى واشنطن بتاريخ 28/ 9/ 1977؛
ويعمل به اعتبارا من 8/ 2/ 1978