الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 184هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 26 مايو سنة 2011م

محافظة حلوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 52 لسنة 2011
الصادر فى 18/ 4/ 2011

مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 29 لسنة 1979 (اللجان الرياضية)؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 207 لسنة 2010 الصادر فى 22/ 11/ 2010 بشأن تكليف السيد/ ياسر رضا إمام بالعمل مدير لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة حلوان؛
وبناءً على المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للهيئات والمؤرخة فى 18/ 4/ 2011 بشأن إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بحلوان؛

قـرر:

مادة أولى - تشهر اللجنة الرياضية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بحلوان على مساحة 625 م2 الكائنة فى 31 شارع لطيف على من شارع عبد الله بجوار مدرسة أم الأبطال للبنات تحت رقم (5) لسنة 2011، وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته للهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة واللائحة الصادرة برقم 29 لسنة 1979
مادة ثانية - على جميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
ياسر رضا إمام