الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 184هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 26 مايو سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى شياخة أبو إدريس بالحوامدية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
80 391 البنك - - حقوق المساهمين
فائض التصفية
    80 391
80 391 80 391

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى شياخة أبو إدريس بالحوامدية - محافظة 6 أكتوبر بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 57 لسنة 2011 والذى تم نشره بالعدد (65) فى 20/ 3/ 2011 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 391.80 جنيه (فقط ثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا وثمانون قرشًا لا غير)، ولا يوجد حقوق للمساهمين بعد قيام مجلس الإدارة برد الأسهم.

وهذا تقرير منها بذلك،