الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 184هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 26 مايو سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى قرية المنوات - مركز ومدينة أبو النمرس - محافظة 6 أكتوبر

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
61 4407 البنك - 153 حقوق المساهمين
فائض التصفية
    61 4254
61 4407 61 4407

تقرير التصفية

تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى قرية المنوات - مركز ومدينة أبو النمرس - محافظة 6 أكتوبر بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 1274 لسنة 2008 والذى تم نشره بالعدد (28) فى 3/ 2/ 2009 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 4254.61 جنيه (فقط أربعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون جنيهًا وواحد وستون قرشًا لا غير)، وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد.

وهذا تقرير منها بذلك،