الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19
وزارة الخارجية
قرار
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1978
بشأن الموافقة على اتفاقيتى قرض وضمان قرض تمويل مشروع تطوير قناة السويس بين جمهورية
مصر العربية وهيئة قناة السويس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعتين
فى الكويت بتاريخ 14/ 11/ 1977 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26 يناير سنة
1978؛
قـرر:
مادة وحيدة: ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقيتى قرض وضمان
قرض تمويل مشروع تطوير قناة السويس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعتين
فى الكويت بتاريخ 14/ 11/ 1977، وتنفذ اعتبارا من 4/ 3/ 1978
تحريرا فى 18 ربيع الآخر سنة 1398 (27 مارس سنة 1978)