الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19

وزارة الخارجية
قرار

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1978 بشأن الموافقة على اتفاقيتى قرض وضمان قرض تمويل مشروع تطوير قناة السويس بين جمهورية مصر العربية وهيئة قناة السويس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعتين فى الكويت بتاريخ 14/ 11/ 1977 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26 يناير سنة 1978؛

قـرر:

مادة وحيدة: ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقيتى قرض وضمان قرض تمويل مشروع تطوير قناة السويس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعتين فى الكويت بتاريخ 14/ 11/ 1977، وتنفذ اعتبارا من 4/ 3/ 1978
تحريرا فى 18 ربيع الآخر سنة 1398 (27 مارس سنة 1978)