الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19
وزارة الخارجية
قرار
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1978 بتاريخ 26/ 1/ 1978 بشأن
بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا الموقع
فى كمبالا بتاريخ 24/ 8/ 1977؛
وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 4/ 3/ 1978؛
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التجارة بين
حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا الموقع فى كمبالا بتاريخ 24/ 8/ 1977،
ويعمل به اعتبارا من 4/ 3/ 1978
تحريرا فى 17 ربيع الآخر سنة 1398 (26 مارس سنة 1978)