الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 1978 - العدد 20
وزارة الخارجية
قرار
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1977 بتاريخ 1/ 10/ 1977 بشأن
الموافقة على اتفاق خطة العمل بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع
للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة) للمساعدة فى مشروع إنقاذ معابد فيله الموقع
فى القاهرة بتاريخ 7/ 3/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 12/ 1977
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق خطة العمل بين
جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة)
للمساعدة فى مشروع انقاذ معابد فيله الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/ 3/ 1977.
ويعمل به اعتبارا من 7/ 3/ 1977،