الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 1978 - العدد 20

وزارة الخارجية
قرار

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 580 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع بين جمهورية مصر العربية (هيئة كهرباء مصر) والولايات المتحدة الأمريكية لتوزيع الكهرباء فى المدن الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26 يناير سنة 1978؛

قـرر:

مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية قرض مشروع بين جمهورية مصر العربية (هيئة كهرباء مصر) والولايات المتحدة الأمريكية لتوزيع الكهرباء فى المدن الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 1977 ويعمل بها اعتبارا من 26/ 1/ 1978،