الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 1978 - العدد 20

وزارة الخارجية
قرار

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 593 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1977 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية - الهيئة المصرية للقوى الكهربائية والولايات المتحدة الأمريكية لمشروع محطتى توليد القوى الغازية فى حلوان وطلخا الموقعة بتاريخ 31/ 7/ 1976
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26 يناير 1978؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية التعديل الأول لاتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية - الهيئة المصرية للقوى الكهربائية - والولايات المتحدة الأمريكية لمشروع محطتى توليد للقوى الغازية فى حلوان وطلخا الموقعة بتاريخ 31/ 7/ 1976، ويعمل بها اعتبارا من 26 يناير سنة 1978،
تحريرا فى 20 ربيع الثانى سنة 1398 (29 مارس سنة 1978)