الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 184
الخميس 30 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 2 يونية سنة 2011 م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 77 لسنة 2011
بتاريخ 14/ 3/ 2011

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (113) بتاريخ 29/ 1/ 2006 بشأن الموافقة على إقامة وصلة لمصرفى وادى عبادى والعدوة على النيل لخدمة زراعات 16700 فدان - مركز إدفو - محافظة أسوان؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2005 بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار نزع الملكية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف رقم (850) بتاريخ 1/ 3/ 2011 والمرفق به مذكرة بشأن طلب الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لإنشاء مشروع وصلة تخفيف مصرف العدوة بمركز إدفو - محافظة أسوان؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أيهما أقرب على مساحة قدرها 13 فدانًا و20 قيراطًا و22 سهمًا لإنشاء مشروع وصلة تخفيف مصرف العدوة بمركز إدفو - محافظة أسوان، وذلك طبقًا للمذكرة والخريطة المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

على الإدارة العامة لمشروعات صرف كوم امبو تنفيذ ما نصت عليه المادتان (15، 16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وخاصة فيما يتعلق بالتعويض المستحق لذوى الشأن مقابل عدم الانتفاع وتعويض تالف الزراعة وإعادة الأراضى للحالة التى كانت عليها قبل الاستيلاء.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ حسين العطفى