الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 184هـ
السبت 9 رجب سنة 1432هـ، الموافق 11 يونية سنة 2011م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 65 لسنة 2011

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى الريس بالحوامدية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة (التعاون الاستهلاكى) بشأن طلب استصدار قرار حل وتصفية للجمعية المذكورة لوجود العديد من المخالفات؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى الريس بالحوامدية، وذلك للأسباب الآتية:
1 - تآكل رأس مال الجمعية وتحقيق خسائر مالية.
2 - عدم وجود مقر لها.
3 - عدم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
4 - رغبة الأعضاء فى حل وتصفية الجمعية.
5 - عدم إعداد ميزانيات عمومية للجمعية لعام 2009
مادة 2 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تحديد الجهة المختصة بتصفية الجمعية.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2011

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد