الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29

قانون رقم 40 لسنة 1978
فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية
أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية حتى 30 يونية سنة 1979، أو إلى حين صدور قانون التعاون الزراعى الجديد أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398 (12 يولية سنة 1978)