الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29

قانون رقم 42 لسنة 1978
بتعيين العاملين بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفروعه
والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع
الزراعى أو أى جهة أخرى وتسوية أوضاعهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعين العاملون الموجودون - فى تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية فى وزارة الزراعية والهيئات والوحدات التابعة لها أو أى جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة متى كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظف المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية.

(المادة الثانية)

تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يعين حملة المؤهلات الدراسية، فى الفئات المالية المقررة لمؤهلاتهم بالجهاز التى يتم تعيينهم فيها وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.
2 - يعتبر العمال الحرفيون والمهنيون شاغلين للفئات المقررة للحرف والمهن المماثلة التى يعينون فيها، وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/4 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.
3 - يوضع العاملون الكتابيون غير المؤهلين والعمال العاديون، فى وظائف من الفئة العاشرة (144 - 360) بمجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة بالجهات التى يعينون فيها حسب الأحوال وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.
4 - يرقى من يستوفى من العاملين المشار إليهم فى الفقرات السابقة حتى 31 ديسمبر سنة 1977 إحدى المدد الكلية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له إلى الفئات الأعلى طبقا لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل فى الفئة المرقى إليها اعتبارا من أول يناير 1978، وتتم الترقية فى ذات المجموعة الوظيفية التى يعين فيها.
ويدخل فى حساب المدد الكلية للعاملين المذكورين ما لم يحسب فى تحديد أقدمياتهم من مدد العمل السابقة بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وغيره من وحدات البنيان التعاونى الزراعى ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والحكم المحلى والقطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، وذلك بشرط ألا تقل مدد الخدمة السابقة عن سنة كاملة متصلة وألا يكون سبب انتهائها سوء السلوك وأن يقدم العامل طلبا بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.
كما يرقى إلى الفئة التالية كل من استوفى من العاملين المشار إليهم فى المادة السابقة حتى 1/ 3/ 1978 المدد المنصوص عليها فى قانون الرسوب الوظيفى بالنسبة للدرجة الأخيرة.
ولا يجوز أن يترتب على تطبيق القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684 - 1440) أو أن يسبق زملاءه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية.

(المادة الثالثة)

يحتفظ بصفة شخصية العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمرتبات الأصلية التى كانوا يتقاضونها بجهات عملهم السابقة متى كانت أزيد من تلك التى يستحقونها بالجهات المعينين فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وتستهلك الزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وأية زيادات أخرى تطرأ على مرتباتهم.

(المادة الرابعة)

لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التى يرتبها هذا القانون للطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره أو صرف أية فروق مالية عن الماضى.

(المادة الخامسة)

تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية من يعين من العاملين المشار إليهم فى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وذلك إلى أن تنشأ فئات مالية بعد تسوية حالاتهم فى موازنة العام التالى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398 (12 يوليه سنة 1978)