الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29 تابع "ب"

قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو، سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978).