الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29 تابع "ب"

قانون رقم 48 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978)