الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29 تابع "د"

قانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها.

(المادة الثانية)

يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (6) فى القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التى تنتقل إلى الحساب المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978)