الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1978 - العدد 52 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 61 لسنة 1978
بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ
للسنة المالية 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1978 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1978 بربط موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1978 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 1978 بتحديد الاعتمادات الإجمالية لصندوق الطوارئ للسنة المالية 1978؛

قرر القانون الآتى
(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) لمقابلة بعض متطلبات القوات المسلحة فى السنة المالية الحالية وذلك مقابل زيادة الموارد بذات القدر (إعانة سد العجز).

(المادة الثانية)

تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بزيادة الاعتماد المخصص كإعانة سد عجز لموازنة صندوق الطوارئ بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) مقابل زيادة مماثلة فى التمويل الإضافى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول صفر سنة 1399 (31 ديسمبر سنة 1978)