الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 184 هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 15 يونية سنة 2011 م

محافظ حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 949 لسنة 2011
بتاريخ 17/ 4/ 2011

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 16/ 4/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية خير مصر.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: شارع كامل دياب - عرب غنيم - حلوان.
نطاق عملها: المحافظة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة والمحافظة عليها - التنمية الاقتصادية.
النشاط: إنشاء دور حضانة ومكتبات للأطفال - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية وإنشاء مقابر للموتى وشراء سيارة وتجهيزها لنقل الموتى - تقديم المساعدات فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث) - إنشاء أندية نسائية - إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف ومكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية - إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين - إقامة المشروعات الحرفية لتدريب الأفراد - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم وفصول تقوية - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين بالجمعية ورحلات ثقافية - خدمات بيئية.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002)
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
م/ أحمد شلبى