الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 182 هـ
الأحد 9 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2009 م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 84 لسنة 2009
بتاريخ 15/ 3/ 2009

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2005 بشأن تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم (1) الصادر بجلسته المنعقدة فى 13 يناير 2009؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 108 لسنة 2005 المشار إليه.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
طارق كامل