الوقائع المصرية - العدد 134 (تابع) - السنة 184 هـ
الأحد 10 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 12 يونية سنة 2011 م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1101 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مسار خط الغاز الطبيعى السادات/ دهشور قطر 42 بوصة مارًا بمحافظات البحيرة والمنوفية و6 أكتوبر؛
وعلى موافقات المجلس الشعبى المحلى لمحافظات البحيرة والمنوفية و6 أكتوبر؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط غاز قطر 42 بوصة وبطول 75 كم؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مسار خط غاز طبيعى السادات/ دهشور قطر 42 بوصة والذى يبدأ من غرفة البلوف المقامة عند محطة تغذية مدينة السادات بمحافظة البحيرة حتى ينتهى عند غرفة البلوف التى ستقام عند محطة الضواغط بمنطقة دهشور بمحافظة 6 أكتوبر بطول حوالى 75 كيلو مترًا وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 26/ 4/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب