الوقائع المصرية - العدد 134 تابع ( أ ) - السنة 184هـ
الأحد 10 رجب سنة 1432هـ، الموافق 12 يونية سنة 2011م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1127 لسنة 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى النوبارية/ ميت نما قطر 32 بوصة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظات (المنوفية، القليوبية، 6 أكتوبر، البحيرة)؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط غاز طبيعى قطر 32 بوصة وبطول 105 كم،
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس/ وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة خمسة عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى النوبارية/ ميت نما قطر 32 بوصة والذى يبدأ من غرفة النهاية لخط أبو حمص/ النوبارية قطر 42 بوصة بمحافظة البحيرة وينتهى عند نقطة الربط مع خط التينة/ ميت نما الحالى عند عزبة سويلم جنوب قرية النواة بمحافظة القليوبية مارًا بمحافظتى 6 أكتوبر والمنوفية بطول 105 كيلو مترًا وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 5/ 2011

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب