الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1978 - العدد 49

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 827 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون السياحى بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1976؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 11/ 10/ 1976؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون السياحى بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1976، ويعمل به اعتبارا من 7/ 9/ 1978،