الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1981 - العدد 43 مكرر (ج)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 168 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه النص الآتى:
مادة (30) الفقرة الأولى:
يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ.. يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (25).
ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ويجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة تقديم استجواب لنائب المحافظ لمحاسبته فى الشئون الداخلة فى اختصاصه، وتسرى فى شأن هذا الاستجواب جميع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة إلى الاستجواب الذى يقدم إلى المحافظ.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة "مساعد المحافظ" أو "مساعدى المحافظ" أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة نائب المحافظ أو نائبى المحافظ حسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم كل إلى الوظيفة التى يصدر بتحديدها قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.. وتكون له قوة القانون.. ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1401 (27 أكتوبر سنة 1981)