الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1978 - العدد 49

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1978 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون المالى والكتابين المتبادلين الملحقين بها بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1978؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7/ 10/ 1978؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون المالى والكتابين المتبادلين الملحقين بها بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1978، ويعمل بها اعتبارا من 18/ 4/ 1978،
تحريرا فى أول ذى الحجة سنة 1398 (أول نوفمبر سنة 1978)