الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1978 - العدد 49

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 4/ 1978 لتعديل اتفاق بيع السلع الزراعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/ 12/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8 أكتوبر 1978؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 4/ 1978 لتعديل اتفاق بيع السلع الزراعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/ 12/ 1977 ويعمل به اعتبارا من 20/ 4/ 1978
تحريرا فى 21 ذى القعدة سنة 1398 (23 أكتوبر سنة 1978)